الإمام أحمد بن حنبل
200
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> " الكنى " ، وقد وقع في بعض مصادر التخريج - كما سيرد في تخريج الروايات الآتية - ذكر ربيعة بن سليم ، دون أن يكنى بأبي مرزوق ، فإن يكن غيره - وهو ما أشار إليه الحافظ في " التقريب " بقوله في ربيعة بن سليم : مقبول - فقد تابعه أبو مرزوق . وأخرجه ابن أبي شيبة 222 / 12 و 465 / 14 عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه مختصراً - بذكر النهي عن وطء الحبالى - ، الترمذي ( 1131 ) من طريق ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سُلَيم ، عن بسر بن عبيد اللَّه ، عن رويفع بن ثابت ، به ، قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقد رُوي من غير وجه عن رويفع بن ثابت ، والعملُ على هذا عند أهل العلم ، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حاملٌ أن يطأها حتى تضع . وأخرجه موقوفاً مختصراً سعيدُ بنُ منصور ( 2727 ) عن عبد اللَّه بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، أن حَنَشاً حدثه أن رويفع بن ثابت كان يقول : يركبُ أحدُكم الدابة حتى إذا نَقَصَها ردَّها في المقاسم ، فأيُ غُلُول أشدُّ من ذلك ؟ ويلبس أحدُكم الثوبَ حتى إذا أخْلَقَه ردَّه في المقاسم ، فأيُ غُلُول أشدُّ من ذلك ؟ وإسناده صحيح . وسيأتي مطولا ومختصراً بالأرقام ( 16992 ) و ( 16993 ) و ( 16997 ) و ( 16998 ) و ( 16999 ) . ويشهد للنهي عن وطء الحُبْلى حديثُ ابنِ عباس السالف برقم ( 2318 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب التي يصح بها . ويشهد للنهي عن بيع المغنم قبل أن يُقسم حديثُ أبي هريرة السالف برقم ( 9017 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . ويشهد للنهي عن لُبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه ، وكذا ركوب الدابة ما جاء في النهى عن الغلول من أحاديث عدد من الصحابة ، حيث سمى رويفع ذلك غلولًا .